السيد الخميني
55
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
الصلاة في الثوب المتلوّث بها . فتحصّل من جميع ذلك : عدم صحّة الاستدلال بمثل رواية خَيْران الخادم « 1 » لعدم صحّة الصلاة في المحمول . وربّما يستدلّ على المنع فيه بروايات أجنبيّة عن المقام ، كمكاتبة عبداللَّه بن جعفر الواردة في فأرة المسك « 2 » ، وصحيحة علي بن جعفر الواردة في دَبّة من جلد الحمار والبغل « 3 » ، فإنّهما - على فرض دلالتهما - غير مربوطتين بالمقام ، بل ترجعان إلى مانعية الميتة وأجزائها . نعم ، لو كان المراد ب « الذكيّ » الطاهر كان له وجه ، لكنّه خلاف ظاهره . وقد مرّ الكلام في الرواية في نجاسة الميتة « 4 » . وكرواية رِفاعة وفيها : أيصلّي في حِنّائه ؟ قال : « نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة » « 5 » . فإنّ الخرقة إذا كانت نجسة ، تسري لا محالة إلى البدن . بل لا يبعد صدق « الصلاة فيها وفي الحِنّاء » مع هذا التلبّس نحو التلبّس بالكمرة والتِكّة . وكرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ علياً عليه السلام قال :
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 51 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 362 / 1500 ؛ وسائل الشيعة 4 : 433 ، كتاب الصلاة ، أبوابلباس المصلّي ، الباب 41 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 53 . ( 4 ) - تقدّم في الجزء الثالث : 138 - 139 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 173 / 819 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 356 / 1470 ؛ وسائل الشيعة 4 : 429 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 39 ، الحديث 2 .